كتب _ انس محمد:
ربط التمويل المالي بالأغراض والمجالات والمشروعات الاستثمارية يكشف عن مراعاة البنك في التعاقد مع العميل لمبدأ “توسط السلعة”، حيث قال العلامة القاري الحنفي في “مرقاة المفاتيح” (4/ 1270، ط. دار الفكر): “كلُّ عقدٍ توسط في معاملة أخرجها عن المعاملة المؤدية إلى الرِّبَا جائزٌ”.
ولا يصح وصف هذه الصورة ومثيلاتها بأنها من قبيل الربا، لأن الزيادة على رأس المال في صورة الفائدة القانونية متمحِّضةً في مقابل الأجل؛ فهي معاوضةُ بغرض الربح، شأنها في ذلك شأن ما يعقده التاجر العادي لتمويل تجارته.
والأجل المضروب بين الطرفين وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في عقد المرابحة الجائز شرعًا يُزاد في الثمن لأجله.